قانون رقم 87-01
· ج.ر عدد 3 لسنة 1987
قانون رقم 87-01 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام
الباب الثاني — الهدف والمهام
المادة 8
يزود المعهد قصد أداء مهمته وتنفيذ برامجه في البحث التطبيقي والتجريبي والتكاثرى بما يأتي :
- محطات تجريبية يحدثها بقرار الوزير المكلف بالفلاحة
- مخابر، فروع ولائية و / أو جهوية، المادة و : يكون مقر المعهد في مدينة غرداية ويمكن نقله الى اى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير الوزير المكلف بالفلاحة.