قانون رقم 87-01
· ج.ر عدد 3 لسنة 1987
قانون رقم 87-01 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام
الباب الثاني — الهدف والمهام
المادة 6
يخول المعهد في اطار التنظيم المعمول به ما يأتي :
- يبرم مع الهيئات الوطنية أو الاجنبية جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات التي تتعلق | ببرنامج العمل، الأربعاء 14 جمادى الأولى عام 1407 ه الجريدة
- يشارك في الاجتماعات العلمية والندوات والملتقيات التي لها صلة بهدفه، سواء في الجزائر أو في الخارج،
- ينجز كل الاشغال والخدمات لصالح الغير.