الباب الثاني — الهدف والمهام
المادة 5
يتولى المعهد ما يأتي :
يصنف الاراضى الزراعية وقابليتها الفلاحية وخصوصا تصنيفها حسب معطيات زراعية | مناخية،
- يعد خرائط زراعية ترابية وقابليات فلاحية مناخية في مختلف المستويات
- يساعد المؤسسات والهيئات المكلفة بعمليات التهيئة الاقليمية في التحكيم في اختيار مواقع اقامة المنشآت الاساسية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، يضبط تقنيات اخصاب الاراضي الفلاحية وتحسينها والمحافظة عليها، يساعد على تنفيذ عمليات اعادة توزيع العقار الريفي وتهيئته،
- يحدد شروط استعمال المياه في السقى حسب الانظمة الفلاحية وتبعا لمختلف جهات البلاد،
- يساعد المستغلين الفلاحين في تحديد تجهيزات السقى وصرف المياه حسب القطع الارضية.