الباب الثاني — الهدف والمهام
المادة 4
تتمثل مهمة المعهد الرئيسية في القيام بجرد الموارد المتجسمة في الاراضي الفلاحية أو الاراضى ذات الصبغة الفلاحية وفي وبمقتضى المرسوم رقم 80 53 المؤرخ | تطبيق برنامج أعمال التهيئة قصد استصلاحها في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية، و بمقتضى المرسوم رقم 85-259 المؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 والمتضمن انشاء لجنة وطنية لتنسيق أعمال دواوين الاراضي المسقية ودواوين تهيئة الاراضي واستصلاحها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-118 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والصيد البحرى وسلم ما يلي :
الباب الاول أحكام عامة
المادة الاولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى وصبغة علمية تقنية، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالى، وتسمى المعهد الوطني للاراضى المسقية وصرف المياه، وتدعى في صلب النص «المعهد».
المادة 2 : يكون مقر المعهد في مدينة الجزائر.
ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير الوزير المكلف بالفلاحة.
المادة 3 : يكون مقر المعهد في مدينة الجزائر.
و يمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني | والمحافظة عليها.