قانون رقم 87-01
· ج.ر عدد 3 لسنة 1987
قانون رقم 87-01 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام
الباب الرابع — أحكام مالية
المادة 29
تشتمل نفقات المعهد على ما يأتي :
- - نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز.
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
الباب الرابع — أحكام مالية
تشتمل نفقات المعهد على ما يأتي :
- - نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.