قانون رقم 87-01
· ج.ر عدد 3 لسنة 1987
قانون رقم 87-01 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام
الباب الرابع — أحكام مالية
المادة 28
تتكون موارد المعهد من :
مساعدات الدولة والجماعات المحلية - والهيئات العمومية القروض التي يتعاقد عليها المعهد في - اطار التنظيم المعمول به،
- الهبات والوصايا، عائد بيع المحاصيل والمنتوجات الفلاحية - المرتبطة بأعماله، جميع الموارد الاخرى الناتجة عن أعمال المعهد - التي تكون لها علاقة بهدفه، لاسيما عقود الدراسات والبراءات والمنشورات.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 87