قانون رقم 87-01
· ج.ر عدد 3 لسنة 1987
قانون رقم 87-01 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام
الباب الرابع — أحكام مالية
المادة 26
تفرد حسابات الايرادات وحسابات النفقات الخاصة بكل محطة تجريبية وكل مخبر وفرع ولائي أو جهوى في ميزانية المعهد، وتحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بقرار وزاري مشترك بين وزير المالية والوزير المكلف بالفلاحة.