الباب الرابع — أحكام مالية
المادة 25
تقدم ميزانية المعهد في شكل أبواب ومواد، يعدها مدير المعهد وتعرض على مجلس التوجيه ليناقشها، ثم ترسل الى الوزير الوصى ووزير المالية ليوافقا عليها قبل ابتداء السنة المالية التي تتعلق بها طبقا للتنظيم المعمول به واذا لم تحصل الموافقة على الميزانية في بداية السنة المالية، يرخص للمدير أن يلتزم بالنفقات الضرورية لسير المعهد ويأمر بصرفها | كما يرخص له بممارسة التزاماته في حدود الاعتمادات المخصصة بعنوان السنة المالية المنصرمة حتى تتم الموافقة على الميزانية الجديدة.
غير أنه لا يمكن الالتزام بهذه النفقات والامر بصرفها الا فى حدود الجزء الثاني عشر في كل شهر من مبلغ اعتمادات السنة المالية السابقة.