قانون رقم 87-01
· ج.ر عدد 3 لسنة 1987
قانون رقم 87-01 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام
الباب الرابع — أحكام مالية
المادة 23
يخضع المعهد للرقابة المالية التي تمارسها الدولة.
يعرض المدير العام الحسابات الادارية، وحسابات التسيير، بعد أن يعدها الأمر بالصرف والعون المحاسب في المعهد ليصادق عليها مجلس التوجيه في نهاية الفصل الاول الذي يلى السنة المالية التي تتعلق بها.