قانون رقم 87-01
· ج.ر عدد 3 لسنة 1987
قانون رقم 87-01 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام
الباب الرابع — أحكام مالية
المادة 22
تمسك حسابات المعهد طبقا | لقواعد المحاسبة العمومية، ويسند مسك المحاسبة وتداول الاموال الى عون محاسب يعينه وزير المالية، ويمارس هذا مهامه طبقا لاحكام المرسومين | رقم 65 259 و 65 260 المؤرخين في 14 أكتوبر سنة 1965 المذكورين أعلاه. ويمكن العون المحاسب أن يفوض امضاءه تحت مسؤوليته وحسب الشروط التي حددها المرسومان السابقان الى وكيل واحد أو أكثر بعد موافقة المدير العام للمعهد.