الباب الثالث — التنظيم والعمل
المادة 20
ينفذ المدير العام قرارات مجلس التوجيه ويكون مسؤولا عن السير العام للمعهد.
يتصرف باسمه ويمثله أمام القضاء وفي أعمال الحياة المدنية، ويقوم بكل العمليات جميع في اطار اختصاصات المعهد.
يمارس السلطة السلمية على جميع - مستخدمي المعهد ويعين في جميع المناصب، يعد التقرير السنوى عن نشاط المعهد ثم يرسله الى الوزير الوصى بعد مصادقة مجلس التوجيه عليه،
- يكون المدير العام هو الأمر بصرف الميزانية العامة في المعهد حسب الشروط التي تحددها القوانين والتنظيمات المعمول بها، الجزائرية الأربعاء 14 جمادى الأولى عام 1407 ه
- يعد مشروع الميزانية ويلتزم بنفقات التسيير والتجهيز في المعهد ويأمر بصرفها،
- يبرم جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات التي لها علاقة ببرنامج أعمال المعهد، يعد مهام مجلس التوجيه ويتابع تنفيذ قراراته.