الباب الثالث — التنظيم والعمل
المادة 18
يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرة في السنة على الاقل، بناء على استدعاء من رئيسه، ويمكنه زيادة على ذلك أن يستدعى بعقد دورة عادية بناء على طلب من رئيسه أو أعضائه أو باقتراح من المدير العام.
يضبط الرئيس جدول الاعمال بناء على اقتراح المدير العام للمعهد.
ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال وقبل خمسة عشر يوما (15) على الاقل من تاريخ الاجتماع، ويمكن تقليص هذه المدة في الدورات غير العادية دون أن تقل عن ثمانية (8) أيام.