قانون رقم 87-01
· ج.ر عدد 3 لسنة 1987
قانون رقم 87-01 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام
الباب الثالث — التنظيم والعمل
المادة 17
تنهى مهامهم حسب الطريقة نفسها وفي حالة شغور منصب، يعين الخلف في أجل شهر على الاكثر ابتداء من اثبات الشغور.