قانون رقم 87-01
· ج.ر عدد 3 لسنة 1987
قانون رقم 87-01 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام
الباب الثالث — التنظيم والعمل
المادة 14
يمكن المجلس الاستشارى أن يدعو أي شخص يعتقد أنه كفء في المسائل التي يعتزم دراستها أو من شأنه أن يفيده في مداولاته.