قانون رقم 87-01
· ج.ر عدد 3 لسنة 1987
قانون رقم 87-01 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام
الباب الثالث — التنظيم والعمل
المادة 12
يتكون مجلس التوجيه من :
- الوزير المكلف بالفلاحة أو ممثله، رئيسا،
- ممثل وزير الدفاع الوطني،
- ممثل وزير التعليم العالى،
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل وزير الرى والبيئة والغابات
- ممثل وزير التخطيط،
- ممثل وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء،
- ممثل الاتحاد الوطنى للفلاحين الجزائريين،
- ممثل معاهد التنمية المتخصصة المعنية،
- ممثل المعهد الوطني للبحث الزراعي.