الباب الثالث — التنظيم والعمل
المادة 11
يدرس مجلس التوجيه، في اطار التنظيم المعمول به، مايأتي :
- تنظيم المعهد وسيره العام، المخططات والبرامج السنوية والمتعددة - السنوات والحصيلة الختامية لنشاط السنة المنصرمة،
- برامج العمل السنوية والمتعددة السنوات للاستثمار المتعلق بهدف المعهد،
- الشروط العامة لابرام الصفقات والعقود والاتفاقيات مشروع ميزانية المعهد وحساباته، الرسمية للجمهورية الجزائرية 85 مشاريع بناء العمارات، وشراؤها والتصرف فيها وتبادلها
- قبول الهبات والتبرعات وتخصيصها، مبلغ الاتاوى والاجور المطلوب تحصيلها مقابل الدراسات والاشغال والخدمات التي يقدمها المعهد للادارات والهيئات والمؤسسات والجماعات أو الخواص،
- التدابير التي ينبغى اقتراحها على السلطة الوصية ويكون من شأنها أن تنهض بمختلف مجالات.
أعمال المعهد وتطورها وتوجهها،
- كل التدابير الكفيلة بتحسين عمل المعهد وتسهيل تحقيق أهدافه.