قانون رقم 86-15
· ج.ر عدد 55 لسنة 1986
معدَّل
قانون رقم 86 15 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 29 ديسمبر سنة 1986 يتضمن قانون المالية لسنة 1987 • 2.296
الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الأول — أحكام جمركية
المادة 84
تعدل المادة 301 من القانون رقم 79 07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 - والمتضمن قانون الجمارك كما يلى :
«المادة 301 : ان الامتعة المصادرة ...
ويتم التصرف حسب الشروط نفسها في البضائع التي رخص ببيعها بأمر من قاضي الجهة القضائية الذى يبت وفقا لاحكام المادتين 288 و 300 من هذا القانون. ....... الباقي بدون تغيير)