الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 80
أولا - يطبق اقتطاع. ......
( الباقي بدون تغيير) .... 1 ( (بدون تغيير) ..........
ب) .......... بدون تغيير).
ج المبالغ المدفوعة لتسديد الاداءات بمختلف أنواعها المقدمة أو المستعملة في الجزائر.
غير أنه لا يطبق الاقتطاع من المصدر المشار اليه في المقطع الاول أعلاه عندما تشكل الاداءات جزء ثانويا من صفقة بناء أشغال عمومية أو أشغال كبرى.
الباقي بدون تغيير) ..........