الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الاعمال
المادة 6
يضاف الى المادة 115 من قانون الرسوم على رقم الاعمال مقطع سابع يحرر كما يلي :
المادة 115 : سابعا يجب على كل مدين بالرسم الوحيد الاجمالى على تأدية الخدمات أن يضع بصفة بارزة، عند مدخل العمارة التي يمارس فيها نشاطه بصفة أصلية أو جزئية صفيحة تبين الاسم واللقب أو نشاط المؤسسة وكذا طبيعة نشاطه الا اذا كان يتوفر على وسائل أخرى للتعريف كاللافتات.
يؤدى الاخلال بوضع صفيحة التعريف الى تطبيق غرامة جبائية يحدد مبلغها بألف دينار 1000 دج)، دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها بموجب هذا القانون والمطبقة في حالة عدم احترام الالتزامات الجبائية.
غير أنه وبالنسبة للسنة المالية 1987، يمنح للمكلفين بالضريبة المعنيين أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذه الاحكام».
المادة 62 : تعدل المادة 122 من قانون الرسوم على رقم الاعمال وتحرر كما يلى :
«المادة 122 : يخضع المدينون بالرسم الوحيد الاجمالى على تأدية الخدمات الذين يمارسون نشاطهم بصفة فردية أو في اطار شركات اشخاص ولم يتخذوا وضعية الخاضعين المتطوعين للرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج طبقا للمادة 7-4 من هذا القانون، ضمن الشروط المنصوص عليها بموجب أحكام المادة 37 أعلاه الى نظام التقدير الادارى المقرر لمدة سنتين مدنيتين عندما يفوق رقم الاعمال السنوى الاجمالى ستة وثلاثين ألف دينار جزائري (36.000 دج) ويقل عن ثلاثمائة ألف دينار جزائري (300.000 دج) أو يساويه ...... ..... الباقي بدون تغيير) ......
القسم الخامس الضرائب غير المباشرة
المادة 63 : تعدل المادة 404 من قانون الضرائب غير المباشرة كما يلى :
«المادة 404 : يحدد الرسم الداخلي للاستهلاك على المواد النقطية كما يرد تعريفها عن طريق التنظيم، طبقا للجداول التالية :
الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2313 رقم التعريفة اسم المواد الجمركية 09-27 -27 10 أ (أ) الزيوت الخفيفة والمتوسطة بترول للاضاءة (كيروزين) بنزين النفاثات المستعمل في - الطيران المدنى ضمن الشروط المحددة في المادة 428 من هذا القانون
- الانواع الاخرى الانواع الاخرى :
- بنزين النفاثات المستعمل في الطيران المدنى ضمن الشروط المحددة في المادة 428 من هذا القانون
- الانواع الاخرى الحق الثابت الرسم الحصة النسبية حسب وحدة التحصيل القيمة دج ........ 10000000 .....
هكل 1,75 20 % هكل 4,50 20 % هكل 1,75 20 % هكل 6,00 20 % الباقى بدون تغيير). ... ........
المادة 64 : تلغى المادة 429 من قانون الضرائب غير المباشرة.
القسم السادس أحكام جبائية مختلفة
المادة 65 : تتمم المادة 15 من القانون رقم 85 06 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1985 والمتضمن - قانون المالية التكميلي لسنة 1985 كما يلى :
المادة 15 :
كما تعفى هذه النشاطات من الضريبة الوحيدة الفلاحية لنفس المدة عندما يحقق الاشخاص الخاضعون لهذه الضريبة دخلا اجماليا يقل عن 400.000 دج أو يساويه».
المادة 66 : تعدل المادة 71 5 من الامر رقم 82-1 المؤرخ في 06 مارس سنة 1982 المتضمن - أحكام تكميلية للقانون رقم 81 13 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1981 المتضمن قانون المالية لسنة 1982 والمصادق عليه بالقانون رقم 82-08 المؤرخ في 12 يونيو سنة 1982 والمتعلقة بالرسم التعويضي وتتمم كمايلي :
المادة 71-5 : يؤسس في اطار السياحة الوطنية للاسعار، رسم تعويضي يطبق على بعض المنتوجات والخدمات والدراسات الهندسية التي تحدد قائمتها سنويا بموجب مرسوم.
غير أنه يبقى هذا المرسوم مطبقا الى غاية صدور المرسوم المتخذ بالنسبة للسنة الجارية. 2314 الجريدة الرسمية للجمهوية الجزائرية الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1407 ه يخصص حاصل مجموع الرسوم المطبقة على المنتوجات والدراسات الهندسية المذكورة في الفقرة السابقة لتعويض لفترة معنية، أسعار بعض المنتوجات والخدمات والدراسات الهندسية التي تحدد قائمتها سنويا بموجب مرسوم».
المادة 67 : تعدل الفقرة الاولى من المادة 71-6 من الامر المشار اليه فى المادة 66 أعلاه وتتمم كما يلى :
«المادة 71-6 : يحدد مبلغ الرسوم المؤسسة بموجب هذا القانون بمعدل يتراوح بين 4% و 300% من قيمة المنتوجات والخدمات والدراسات الهندسية التي تطبق عليها تلك الرسوم. .... الباقي بدون تغيير)...........
المادة 68 : تعدل المادة 71-7 من الامر المشار اليه في المادة 66 أعلاه وتتمم كما يلى :
المادة 71-8 : يستحق الرسم التعويضي على ما يلي :
I - المنتوجات ذات الصنع المحلى المخصصة للاستهلاك عند خروجها من المصنع أو المستودع.
وفي هذه الحالة يتم تحصيل هذا الرسم من طرف الادارة الجبائية بنفس طريقة تحصيل الرسوم على رقم الاعمال أو الضرائب غير المباشرة. 2 ... ( بدون تغيي ) .....
3 - الخدمات والدراسات الهندسية.
وفي هذه الحالة، تحصل الادارة الجبائية الرسم مثلما يتم فى مجال الرسم الوحيد الاجمالي على تأدية الخدمات وذلك اما حسب نظام القانون العام بالنسبة للخدمات والدراسات الهندسية عندما يقطن مؤدوها بالجزائر أو حسب نظام
«المادة 71 7 : يحدد اقتطاع الرسم | الاقتطاع من المصدر فيما يخص الخدمات التعويضي المفروض على المنتوجات والخدمات والدراسات الهندسية المشار اليها في المادة -71-6 أعلاه على أساس مايلي :
- السعر بقيمة (كاف) للمنتوجات المصنعة يستوردها أى شخص طبيعي أو اعتباري.
سعر الخروج من المصنع» أو «المستودع»
ماعدا الرسوم المفروضة على المنتوجات المبينة أعلاه، عندما تكون هذه المنتوجات مصنوعة محليا.
سعر الخدمات والدراسات الهندسية ماعدا الرسوم فيما يتعلق بالخدمات المقدمة أو المستعملة بالجزائر.
وفي جميع الحالات، يضاف الرسم التعويضي الى الضرائب والحقوق والرسوم المستحقة.
الباقي بدون تغيير)...........
المادة 69 : تعدل المادة 71-8 من الامر المشار | اليه أعلاه وتتمم كما يلى :
والدراسات الهندسية عندما يقطن مؤدوها بالخارج أو ليس لهم أى مقر مهنى دائم بالجزائر».
المادة 70 : تعدل المادة 71 - II من الامر المشار اليه فى المواد السابقة وتتمم كما يلى :
المادة 71 - II : يجب دفع الرسم التعويضي للصندوق قابض الضرائب المختلفة المعنى قبل 25 من الشهر الموالى اما لشهر البيع أو الشهر دفع الخدمات. .. الباقي بدون تغيير). .......000