الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — توزيع الضريبة
المادة 435
ان النسب التي تكون بموجبها الاجور والمرتبات الخاصة والعمومية ورواتب ومرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين، قابلة للحجز من قبل الخزينة من أجل دفع الضرائب والحقوق والرسوم وغيرها من الحصائل ذات الامتياز، تحدد كما يلي :
بعشر (101) من حصة المرتبات الشهرية | - الصافية التي تقل عن 1.000 دج أو تساويه.
بعشرين (10/2) من حصة المرتبات
- الشهرية الصافية التي تفوق 1.000 دج وتقل عن 2.000 دج أو تساويه.
الرسمية للجمهوية الجزائرية 2305
- بأربعة اعشار (10/4) من حصة المرتبات الشهرية الصافية التي تفوق 2.000 دج وتقل عن 4.000 دج أو تساويه.
- بستة اعشار (106) من حصة المرتبات الشهرية الصافية التي تفوق 4.000 دج وتقل عن 7.000 دج أو تساويه.
- بثمانية اعشار (10/8) من حصة المرتبات الشهرية الصافية التى تفوق 7.000 دج وتقل عن 10.000 دج أو تساويه.
بمجموع حصة المرتبات الشهرية الصافية التي تفوق 10.000 دج ويجب أن تدفع المبالغ المقتطعة الباقي بدون تغيير) t c (