الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — توزيع الضريبة
المادة 413
يؤدى الرحيل خارج نطاق قباضة الضرائب المختلفة أو قباضة البلدية، الا اذا اخبر المكلف بالضريبة عن مسكنه الجديد بما يثبت ذلك، والبيع الارادي أو الاجبارى، الى الدفع الفورى لمجموع الضريبة بمجرد وضع السجل قيد التحصيل.
غير أنه يستحق الاصدار التكميلي أو الاضافى لسجل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة اعتبارا من اليوم الثلاثين الموالي لتاريخ وضعه قيد التحصيل.
الباقي بدون تغيير) (...... ( الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة