الفصل الاول — الاحكام المتعلقة بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية للخزينة
المادة 3
يجوز للولاة القيام، في حدود اعتمادات الدفع المتوفرة، وبقرار يتخذ بناء على رأى المجلس التنفيذى الولائي، بتحويلات للاعتمادات بين قطاعين، شريطة ألا تتجاوز التحويلات المذكورة المخصصة لسنة 1987، مبلغا نسبته 20 % من اعتمادات القطاع الاقل توفرا منها.
الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة ويتعين عليهم حينئذ اطلاع الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط والوزراء المختصين بالقطاعات المعنية وكذا المجلس الشعبي الولائي، في أول دورة يعقدها بعد هذه التعديلات ألا انه يمكن بموجب قرار توزيع الاعتمادات المفتوحة بصدد نفقات الاستثمار المنصوص عليها في هذا القانون، تعيين القطاعات التي قد لا تكون موضوع التخفيضات المشار اليها فى الفقرة الاولى | أعلاه.