قانون رقم 86-15
· ج.ر عدد 55 لسنة 1986
معدَّل
قانون رقم 86 15 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 29 ديسمبر سنة 1986 يتضمن قانون المالية لسنة 1987 • 2.296
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — توزيع الضريبة
المادة 360
2 ( .....
يجب أن تشمل هذه الطلبات :
حصص الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها التي تزيد عن مبلغ 25.000 دج وتقل عن مبلغ 100.000 دج أو تساويه والتي اصدرت الادارة بشأنها مسبقا قرارا بالرفض الكلى أو الجزئي. .... .... ....... (الباقي بدون تغيير) .....