قانون رقم 86-15
· ج.ر عدد 55 لسنة 1986
معدَّل
قانون رقم 86 15 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 29 ديسمبر سنة 1986 يتضمن قانون المالية لسنة 1987 • 2.296
الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الأول — أحكام جمركية
المادة 321
تشكل مخالفات الدرجة الاولى ويعاقب عليها بمصادرة البضائع محل | النزاع : 1 ( ..... .... بدون تغيير
ب) ... بدون تغيير
ج) عدم تنفيذ الالتزامات المبرمة في سندات الاعفاء بكفالة المتضمنة البضائع المثبت اهمالها من طرف الادارة الجمركية، عند انقضاء أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ الانذار المبلغ قانونا لصاحب الالتزام لتخصيص نظام جمركى مرخص به للبضائع». ....... الباقي بدون تغيير) .