الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الأول — أحكام جمركية
المادة 320
يعاقب على مخالفات الدرجة الثانية بتطبيق غرامة تساوى ضعف الحقوق والرسوم المغفلة أو المشكوك فيها بالاضافة الى دفع الحقوق والرسوم المستحقة.
الا أنه عندما يلاحظ اغفال أو مساس بالحقوق والرسوم، يعاقب على هذه المخالفات بغرامة تساوى عشر (101) قيمة البضائع محل المخالفة على الاتتعدى مبلغ مائة ألف دينار (100.000 دج) أو تقل عن الفي دينار جزائري ( 2000) دج ) . ....... الباقي بدون تغيير) ...........