قانون رقم 86-15
· ج.ر عدد 55 لسنة 1986
معدَّل
قانون رقم 86 15 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 29 ديسمبر سنة 1986 يتضمن قانون المالية لسنة 1987 • 2.296
الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الأول — أحكام جمركية
المادة 319
يعاقب على مخالفات الدرجة الاولى بغرامة قدرها ألف وخمسمائة دينار جزائرى (1500) دج). ....... الباقي بدون تغيير) .........».