قانون رقم 86-15
· ج.ر عدد 55 لسنة 1986
معدَّل
قانون رقم 86 15 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 29 ديسمبر سنة 1986 يتضمن قانون المالية لسنة 1987 • 2.296
الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الأول — أحكام جمركية
المادة 290
يمكن لضمان الغرامات المستحقة، وفي جميع الحالات التي يتم فيها اثبات التلبس بمخالفة جمركية، الاحتفاظ بوسائل النقل والبضائع المتنازع فيها وغير الخاضة للمصادرة، لغاية تقديم ضمان أو ايداع مبلغ الغرامات المذكورة