قانون رقم 86-15
· ج.ر عدد 55 لسنة 1986
معدَّل
قانون رقم 86 15 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 29 ديسمبر سنة 1986 يتضمن قانون المالية لسنة 1987 • 2.296
الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الأول — أحكام جمركية
المادة 271
تحدد مدة التقادم المتعلقة بدعاوى التحصيل واسترجاع مادفع وكذا الدعاوى المنصوص عليها في المادة 268 من هذا القانون بخمسة عشرة (15) سنة في الحالات التالية :
الباقي بدون تغيير)