قانون رقم 86-15
· ج.ر عدد 55 لسنة 1986
معدَّل
قانون رقم 86 15 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 29 ديسمبر سنة 1986 يتضمن قانون المالية لسنة 1987 • 2.296
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — توزيع الضريبة
المادة 257 مكرر
6 (6) كما تستفيد المؤسسات السياحية من الاعفاء حسب حصة رقم أعمالها المحقق بالعملة الصعبة».