قانون رقم 86-15
· ج.ر عدد 55 لسنة 1986
معدَّل
قانون رقم 86 15 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 29 ديسمبر سنة 1986 يتضمن قانون المالية لسنة 1987 • 2.296
الفصل الرابع — الرسوم شبه الجبائية
المادة 24
يترتب عن عدم دفع اشتراكات الضمان الاجتماعى زيادة قدرها 5% تطبق مبلغ الاشتراكات المستحقة.
ترفع الاشتراكات الرئيسية بنسبة 1% عن كل شهر تأخير اضافي وتسرى مهلة الشهر الجديد ابتداء من تاريخ استحقاق الدين المشار اليه في المادة 21 أعلاه.
تحصل هذه الزيادات هيئة الضمان الاجتماعي».