قانون رقم 86-15
· ج.ر عدد 55 لسنة 1986
معدَّل
قانون رقم 86 15 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 29 ديسمبر سنة 1986 يتضمن قانون المالية لسنة 1987 • 2.296
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 229
يعفى من الضريبة الوحيدة | الفلاحية الدخل، حسب مفهوم المادة 219 أعلاه، الذى لا يتجاوز ستين ألف دينار (60.000 دج) والمحقق من طرف كل مزارع أو مرب للمواشي | مهما كان عدد النشاطات الممارسة خلال السنة الخاضعة للضريبة. ويشكل هذا المبلغ تخفيضا في الحالات الاخرى.
غير أن . . . . . . . (الباقي بدون تغيير)