قانون رقم 86-15
· ج.ر عدد 55 لسنة 1986
معدَّل
قانون رقم 86 15 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 29 ديسمبر سنة 1986 يتضمن قانون المالية لسنة 1987 • 2.296
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 224
يتعين على كل مزارع أو مرب للمواشى أن يقدم تصريحات قبل فاتح فبراير من كل سنة.
ويجب أن يبين هذا التصريح ما يلى :
تعريف المزارع أو مربي المواشي، - الرسمية للجمهورية الجزائرية 2301