قانون رقم 86-15
· ج.ر عدد 55 لسنة 1986
معدَّل
قانون رقم 86 15 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 29 ديسمبر سنة 1986 يتضمن قانون المالية لسنة 1987 • 2.296
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 222
تحدد حسب الحالة التعريفات المشار اليها في المواد 220 و 221 و 221 مكرر أعلاه حسب كل منطقة القدرات أو وحدة أو ولاية أو بلدية أو مجموعة من البلديات بموجب قرار مشترك للوزراء المكلفين بالمالية والفلاحة والداخلية.
يجب اعداد هذا القرار قبل 31 مارس من كل سنة بالنسبة للمداخيل المحققة في السنة المنصرمة واذا تعذر ذلك، تجدد آخر التعريفات المعلومة.