الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 221
يعد الإساس الخاضع للضريبة الوحيدة الفلاحية بالنسبة لنشاط تربية المواشي، الاساس المطابق لنتاج فصائل البقر والغنم والمعز.
ويحدد الاساس حسب عدد رؤوس كل فصيلة، وقيمتها التجارية المتوسطة التي تطبق عليها التعريفة، مع مراعاة التخفيض المحدد بموجب القرار المشار اليه في المادة 222 أدناه.
الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة