الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 219
تؤسس ضريبة وحيدة فلاحية تعويضا لجميع الضرائب المباشرة وتقتطع سنويا على المداخيل المحققة من الانشطة الفلاحية وتربية المواشي، بعد خصم التكاليف.
يحدد مبلغ تكاليف الاستغلال المشار اليها بصفة جزافية حسب الزراعة ومنطقة القدرات ضمن القرار المنصوص عليه في المادة 222 أدناه.
وتطبق الضريبة الوحيدة الفلاحية كذلك على انشطة تربية الدواجن والنحل وللمحار وبلح البحر وكذا على استغلال المفطارات في السراديب داخل باطن الارض.
غير أنه لا يمكن ان تخضع انشطة تربية الدواجن والنحل للضريبة المذكورة الا اذا :
- - كانت ممارسة من طرف مزارع في مزرعة، وكانت لا تكتسي طابعا صناعيا، - وفي حالة عدم استيفاء هذين الشرطين، تخضع انشطة تربية الدواجن والنحل لضرائب القانون العام.
يحدد عند الاقتضاء النشاط المتسم بطابع صناعي عن طريق التنظيم. ..... الباقي بدون تغيير) ......