قانون رقم 86-15
· ج.ر عدد 55 لسنة 1986
معدَّل
قانون رقم 86 15 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 29 ديسمبر سنة 1986 يتضمن قانون المالية لسنة 1987 • 2.296
الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الأول — أحكام جمركية
المادة 212
1 ) 2 (2) عندما يكون حامل البيع غير كاف لتسوية الديون المذكورة في الفقرتين (أ) و (ب) أعلاه، تدفع المبالغ المحصلة لمصلحة الودائع والامانات التابعة للخزينة وتوزع أن اقتضى الامر ذلك، حسب اجراء التوزيع بالمساهمة بناء على طلب من ادارة الجمارك.
يتمثل القاضي المختص في قاضي المحكمة التي يتبع لها مكان الايداع».