المادة الأولى
مع مراعاة أحكام هذا القانون، يواصل لفائدة الدولة، تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والضرائب غير المباشرة والضرائب المختلفة وكذا المداخيل والحواصل الأخرى لصالح الدولة خلال سنة 1987، طبقا للقوانين والاوامر والنصوص التطبيقية الجاري بها العمل عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
كما يواصل، خلال سنة 1987 ، تحصيل مختلف | أنواع الرسوم والحواصل والمداخيل المخصصة للميزانية الملحقة والحسابات الخاصة للخزينة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والهيئات | المؤهلة قانونا، وذلك طبقا للقوانين والاوامر | والنصوص التطبيقية الجارى بها العمل عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
الجزء الاول طرق ووسائل التوازن المالي