الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 182
... 6 ب : تعفى من الدفع الجزافي وحدات المؤسسات الاشتراكية المنتجة للمواد أو المنتوجات بما فى ذلك المواد السياحية والمنجزة للمبيعات أو الخدمات المخصصة بالعملة الصعبة باستثناء أرقام التعريفة الجمركية 27-07 و 27 09 و 27 10 و 27 II و 27 12 و 27-13 و 27-14 و 19 01 و 29 02 و 29 – 03 في حدود الحصة المشار اليها في المقطع 15 من المادة 8 من هذا القانون.
كما تعفى من الدفع الجزافي وضمن نفس الشروط مؤسسات القطاع الخاص.