الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 159
I : يجب على أصحاب العمل والمدينين بالضرائب أن يقدموا لمفتش الضرائب 2300 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1407 ه المباشرة قبل فاتح أبريل من كل سنة، جدولا يتضمن بالنسبة لكل المستفيدين من المرتبات والاجور والتعويضات، والرواتب والمعاشات والربوع العمرية بما فيها مبلغ الامتيازات العينية المدفوعة خلال السنة المنصرمة ، البيانات التالية : ..... ......... الباقى بدون تغيير ) ........ »