الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الأول — أحكام جمركية
المادة 158
يجوز للمسافرين القادمين من الخارج أو المتوجهين اليه أن يقتنوا بالعملة القابلة للصرف، بضائع ذات أصل وطني أو أجنبي مخصصة لحاجاتهم الخاصة من المخازن الموضوعة تحت النظام الجمركي الواقعة بالموانيء والمطارات الدولية.
تعفى البضائع المشار اليها في الفقرة السابقة من اجراءات المراقبة الخاصة بالتجارة الخارجية والصرف.
تخضع البضائع المعروضة للاستهلاك لدفع الحقوق والرسوم بالعملة القابلة للصرف على أن يحدد المعدل المدمج في سعر البيع، بصفة جزافية بين 5 و 50%.
تحدد قائمة البضائع التي قد تعرض للاستهلاك ومعدلات الحقوق والرسوم المطبقة عليها وكيفيات الدفع وتوزيع الرسم الجزافي وكذا شروط التنازل وتسيير المخازن الموضوعة تحت النظام الجمركي المشار اليها في الفقرة الاولى أعلاه عن طريق التنظيم».