قانون رقم 86-15
· ج.ر عدد 55 لسنة 1986
معدَّل
قانون رقم 86 15 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 29 ديسمبر سنة 1986 يتضمن قانون المالية لسنة 1987 • 2.296
الفصل الرابع — الرسوم شبه الجبائية
المادة 141
تحدد نسب خدمات الرصد الجوى التي يحصلها الديوان الوطني للارصاد الجوى كما يلي :
طبيعة الاداء معدل الاداءات ا الخدمات في مجال 10 من رسوم التحليق - الارصاد الجوية %4% من رسوم الهبوط والملاحة الجوية
ب - باء وجيم ودال وهاء بدون تغيير تدفع النسب المحددة في المقطع ألف من طرف المؤسسة الوطنية لاستغلال وأمن الملاحة الجوية الى الديوان الوطنى للارصاد الجوى».