قانون رقم 86-15
· ج.ر عدد 55 لسنة 1986
معدَّل
قانون رقم 86 15 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 29 ديسمبر سنة 1986 يتضمن قانون المالية لسنة 1987 • 2.296
الفصل الرابع — الاحكام المختلفة المطبقة على العمليات المالية للدولة
المادة 137
تحدد الاعتمادات المرصودة بالمساهمات الوقتية بالنسبة لسنة 1987 وفي اطار المخطط السنوى للاستثمارات المخططة للمؤسسات بما فيها اعتمادات الوصول وأموال التداول المتعلقة بها بمبلغ قدره ثلاثة وأربعون مليارا وتسعمائة وستة وعشرون مليون دينار جزائري (43.926.000.000 دج). وتوزع حسب كل قطاع وفقا للجدول «د» الملحق بهذا القانون.