قانون رقم 86-15
· ج.ر عدد 55 لسنة 1986
معدَّل
قانون رقم 86 15 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 29 ديسمبر سنة 1986 يتضمن قانون المالية لسنة 1987 • 2.296
الفصل الاول — الميزانية العامة للدولة › القسم الاول — الموارد
المادة 124
طبقا للمادة 65 من القانون رقم 83 11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية، تحدد المساهمة الجزافية لهيئات الضمان الاجتماعي في ميزانية القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة ( بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية بالنسبة لسنة 1987 بمبلغ ستة ملايير وخمسمائة مليون بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي وتتمم | دينار جزائرى (6.500.000.000 دج).
كما يلى :