قانون رقم 86-15
· ج.ر عدد 55 لسنة 1986
معدَّل
قانون رقم 86 15 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 29 ديسمبر سنة 1986 يتضمن قانون المالية لسنة 1987 • 2.296
الفصل الرابع — الرسوم شبه الجبائية
المادة 122
تعدل المادة 83 من القانون رقم 83 15 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المتعلق الرسمية للجمهورية الجزائرية 2329 وفي جميع الحالات لا تكون الزيادة على القسط الاجرى للعامل محل أي تخفيض.
يجب أن تكون قرارات لجنة الطعن الاولى للولاية معللة».
الجزء الثاني الميزانية والعمليات المالية للدولة