قانون رقم 86-15
· ج.ر عدد 55 لسنة 1986
معدَّل
قانون رقم 86 15 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 29 ديسمبر سنة 1986 يتضمن قانون المالية لسنة 1987 • 2.296
الفصل الرابع — الرسوم شبه الجبائية
المادة 122
تحدد نسب الاتاوى التى تحصلها المؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية (الخطوط الجوية الجزائرية) كما يلى :
نسبة الاتاوى بالدينار طبيعة الاتاوى الجزائري المسافرون :
- في اتجاه مطار جزائري 30 في اتجاه كافة المطارات الاخرى 52 2 (2) الحمولة : 0,08 عن الكلغ الواحد تكون أتاوى 30 دينار جزائرى للتوجيه نحو مطار جزائرى المشار اليها أعلاه، محل توزيع يحدد عن طريق التنظيم».