الفصل الرابع — الرسوم شبه الجبائية
المادة 121
يحدث ضمن الفصل الاول من الباب الثاني من القانون رقم 83 15 المؤرخ في | 2 يوليو سنة 1983 المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعى مادة 9 مكرر كما يلى :
المادة و مكرر : تنشأ لدى كل هيئة للضمان الاجتماعي لجنة وطنية للطعن الاولى، تبت في الاستئناف حول الطعون غير تلك المتعلقة بالغرامات والزيادات عن التأخر المشار اليها في الفقرة ما قبل الاخيرة من المادة و ضمن أجل ثلاثين (30) يوما.
تتكون كل لجنة تضم ممثلين معينين من بين أعضاء مجلس ادارة الهيئة المعنية، من :
- - ممثلين (2) عن العمال، ممثلين (2) عن أصحاب العمل، -
- ممثلين (2) عن الادارة.
يتولى أمانة كل لجنة أحد أعوان هيئة الضمان الاجتماعي.
تحدد كيفيات التعيين ضمن هذه اللجان وكذا قواعد سيرها عن طريق التنظيم».