قانون رقم 86-15
· ج.ر عدد 55 لسنة 1986
معدَّل
قانون رقم 86 15 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 29 ديسمبر سنة 1986 يتضمن قانون المالية لسنة 1987 • 2.296
الفصل الرابع — الرسوم شبه الجبائية
المادة 118
يرفع الاجل المنصوص عليه في المادة 21 من القانون رقم 83-14 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المتعلق بواجبات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي الى ثلاثين (30) يوما.