الفصل الرابع — الرسوم شبه الجبائية
المادة 117
تعدل المادة 141 من القانون رقم 83 19 المتضمن قانون المالية لسنة 1984 وتحرر كما يلى :
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-12 (ج.ر عدد 98 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
تعدل خدمات الرصد الجوي التي يحصلها الديوان الوطني للأرصاد الجوية والمحددة في المادة 141 من القانون رقم 83-19 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن قانون المالية لسنة 1984 ، المعدلة بالمادة 117 من القانون رقم 86-15 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة 1987، كما يأتي