الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 1110
يجب على المواطنين المقيمين بالخارج والبالغين من العمر أكثر من 18 سنة أن يقوموا بمناسبة دخولهم أرض الوطن، بصرف مبلغ بالعملة الصعبة تحدد عن طريق التنظيم.
غير أنه يعفى من هذا الالزام زوجات المواطنين غير المقيمين اللائى لا يملكن أي دخل شخصى والمعوقون بصفة دائمة والطلبة والمتربصون فى تكوين الذين يستفيدون من تحويل أجرهم والاشخاص المدعوون لاداء الخدمة الوطنية والاشخاص المقيمون في بلاد يمنعهم التنظيم المعمول به فيها من القيام بهذا الاجراء.
يمكن عند الاقتضاء وبصفة استثنائية منح بعض الترخيصات من قبل الوزير المكلف بالمالية».