قانون رقم 86-14
· ج.ر عدد 35 لسنة 1986
ملغى
قانون رقم 86-14 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 يتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالانابيب. 1.482
الباب السابع — أحكام مختلفة
المادة 65
لا تطبق أحكام هذا القانون في مجال الاشتراك مع أشخاص معنويين أجانب في 1492 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 21 ذو الحجة عام 1406 ه ميدان المحروقات، على الحقول المكتشفة فى تاريخ صدور نص هذا القانون وعلى التجهيزات والمنشآت . 1 المرتبطة بها.
أُلغي بموجب قانون رقم 91-21 (ج.ر عدد 63 لسنة 1991)